انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 68
نمايش فراداده

( 73 )

حتى تستطيع العائلة ضمان نفقاتها المعيشية دون معيل . اما لو قتلت الزوجة ، فان دية المرأة وهو نصف مقدار دية الرجل ، وخمسمائة دينار ذهب ، تدخل وارد الرجل الذي يفترض فيه أن يكون قيماً على عائلته . فالمدار في حكم دية القتل اذن ، القيموة المالية للاسرة وليس التمييز على اساس افضلية الذكور او الانوثة .

ويؤيد ما ذهبنا اليه ، ان قتل العمد من قبل المرأة او الرجل يستوجب المماثلة ، فاذا قتلها عمداً ، فانه يقتل بها ، على شريطة ان يعطي وليها لورثة الرجل القاتل المقتص منه نصف دية الرجل ، لقول الامام الصادق (ع) في الرجل يقتل المرأة متعمداً فاراد أهل المرأة ان يقتلوه : ( ذاك لهم اذا ادوا الى أهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وان قتلت المرأة الرجل قتلت به ، وليس لهم الا نفسها ) (1) .

والقاعدة في الجرح والقطع ، ان الرجل والمرأة على حد سواء في القصاص والدية ، لحد ثلث دية الرجل . فاذا بلغت ديتها الثلث رجعت دية جرحها وقطعها الى نصف دية جرح الرجل وقطعه ، لقوله (ع) : ( جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحهة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة ) (2) ، وفي صحيحة ابان بن تغلب عندما سأله : ( ما تقول في رجل قع اصبعاً من اصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الابل . قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع

(1) الكافي ج7 ص298 .

(2) التهذيب ج10 ص180 .