انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 72 )ماله ، بينما في حالة القتل الخطأ تدفعها عنه العاقلة ، ثالثاً . والخيار في الستة للعامد ، بينما يكون الخيار للعاقلة في دية الخطأ ، رابعاً .وورد ما يدل على تغليط عقاب القاتل المتعمد الذي ارتكب جريمته في الاشهر الحرم ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، فقيل ان على القاتل دية كاملة مع عقوبة اضافية تقدر بثلث الدية ، لقوله (ع) عندما سئل عن رجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : ( دية وثلث ) (1) .وكل ما ذكر من التقارير هي دية الرجل الحر المسلم ، اما دية المرأة الحرة المسلمة فهي على النصف من اصناف الديات الست ، سواء كانت الجناية عليها عمداً ، او خطأ ، او شبه عمد ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة كانت او مجنونة . و « الاجماع على ذلك ، والنصوص مستفيضة او متواترة وكذا الجراحات والاطراف منها على النصف من الرجل مالم تقصر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فان قصرت دية الجناية جراحة ، او طرفاً عن الثلث تساوياً قصاصاً ودية » (2) .وهذه المقادير من الديات ، لم يضعها الشارع لتقدير حياة الرجل او المرأة ، فتكون قيمة المرأة حينئذ نصف قيمة الرجل كما يزعم اعداء النظرية الدينية . بل ان الشارع الحكيم اراد بذلك معالجة مشكلة اجتماعية ناشئة من ظروف واحوال ما بعد الجريمة . فلو تصورنا ان رجلاً متزوجاً ذا ذرية قد اعتدى عليه وقتل ، فتذهب ديته حينئذ الى عائلته التي افتقدت المعيل فيكون دخلها المالي كاملاً ، وهو الف دينار ذهب مسكوك بسكة المعاملة ،