انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 72 )

ماله ، بينما في حالة القتل الخطأ تدفعها عنه العاقلة ، ثالثاً . والخيار في الستة للعامد ، بينما يكون الخيار للعاقلة في دية الخطأ ، رابعاً .

وورد ما يدل على تغليط عقاب القاتل المتعمد الذي ارتكب جريمته في الاشهر الحرم ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، فقيل ان على القاتل دية كاملة مع عقوبة اضافية تقدر بثلث الدية ، لقوله (ع) عندما سئل عن رجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : ( دية وثلث ) (1) .

وكل ما ذكر من التقارير هي دية الرجل الحر المسلم ، اما دية المرأة الحرة المسلمة فهي على النصف من اصناف الديات الست ، سواء كانت الجناية عليها عمداً ، او خطأ ، او شبه عمد ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة كانت او مجنونة . و « الاجماع على ذلك ، والنصوص مستفيضة او متواترة وكذا الجراحات والاطراف منها على النصف من الرجل مالم تقصر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فان قصرت دية الجناية جراحة ، او طرفاً عن الثلث تساوياً قصاصاً ودية » (2) .

وهذه المقادير من الديات ، لم يضعها الشارع لتقدير حياة الرجل او المرأة ، فتكون قيمة المرأة حينئذ نصف قيمة الرجل كما يزعم اعداء النظرية الدينية . بل ان الشارع الحكيم اراد بذلك معالجة مشكلة اجتماعية ناشئة من ظروف واحوال ما بعد الجريمة . فلو تصورنا ان رجلاً متزوجاً ذا ذرية قد اعتدى عليه وقتل ، فتذهب ديته حينئذ الى عائلته التي افتقدت المعيل فيكون دخلها المالي كاملاً ، وهو الف دينار ذهب مسكوك بسكة المعاملة ،

(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص79 .

(2) الجواهر ج42 ص33 .

/ 159