( 92 )
انجر الى قتل المهاجم ، ولا يجوز للمعتدى عليه الاستسلام للمهاجم ، كما اجمع الفقهاء . بل عليه التصدي له مع مراعاة الا يسر فالايسر ، ومع التعدي يضمن المدافع الضرر . والنصوص الشرعية العامة واضحة في ذلك كقول الرسول (ص) : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) (1) ، وقوله (ع) : ( اذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فبادره بالضربة ان استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله «ص» ) (2) . وبالاجمال فـ « اذا قصد رجل دم رجل او ماله او حريمه فله ان يدفعه بأيسر ما يمكن دفعه به ، فان كان في موضع يلحقه الغوث اذا صاح دفعه عن نفس بالصياح ، وان كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد ، فان لم يندفع باليد دفعه بالعصا ، فان لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح » (3) . ولو ادبر المهاجم واعرض فلا يجوز الاضرار به .
ويحد المحارب ، وهو كل من جهز سلاحاً لأرعاب الناس وارادة الافساد في الارض ، بالقتل أو الصلب او القطع مخالفاً ، وسنذكر ذلك لاحقا عند حديثنا عن الجرائم المرتكبة ضد النظام الاجتماعي العام .
(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص64 . (2) التهذيب ج10 ص136 . (3) المبسوط للشيخ الطوسي ج8 ص75 .