ويجاب عن ذلك، بأن هذا من باب إباحة الإمام لشيعته ما يتوجب عليهم من خمس أو غيره، إذا وجد مصلحة في ذلك، فإن ذلك جائز للإمام (عليه السلام). ولعل سبب ذلك في هذا المورد هو أن السلطان الجائر كان يأخذ منهم العشر، فأراد (عليه السلام) أن لا يرهقهم بأخذ الخمس أيضاً..
6 ـ المناقشة السادسة: قالوا: إنه (عليه السلام) قد فسر الغنيمة بالفوائد التي تحصل عن طريق الجائزة، أو الميراث الذي لا يحتسب وشبهه، مع أن المعروف هو تفسيرها بكل ما يستفاد.. وجوابه: أن الرواية قد صرحت أولاً بالتعميم لكل ما يستفاد، ثم عادت لتنص على بعض المصاديق، لأنها تريد تخصيص هذه المصاديق بحكم بعينه، فقد ورد فيها قوله: «فالغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب، من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم، فيؤخذ ماله، ومثل ما يؤخذ ولا يعرف له صاحب..». فالكلام ظاهر في التعميم.. مع إيراد بعض الأمثلة لذلك، ربما ليفهمنا: أن الغنيمة لا تنحصر بأرباح التجارات ونحوها، بل تشمل ما هو من قبيل الموارد المشار إليها..
7 ـ المناقشة السابعة: قالوا: إن الإمام (عليه السلام)، قد حكم بملكية مجهول المالك، مع