بیشترلیست موضوعات الولاية التشريعية الفصل الأول: تفويض التشريع أدلة الرافضين الفصل الثاني: التفويض للأئمة (عليهم السلام) أدلة النافين وأجوبتها الفصل الثالث: إثبات التفويض: أجواء ومناخات الفصل الرابع: نصوص التفويض في مصادرها الفصل الخامس: شبهات وردود توضیحاتافزودن یادداشت جدید
حكماً جديداً أنشأه الإمام (عليه السلام) مشترطاً فيه أن يحول الحول في خصوص هذا المورد، فإنه لا دليل على أنه يجب أن تتشابه الأحكام المنشأة، وليس في اشتراط ذلك محذور بعينه، بل هذا الاشتراط تابع لما يلاحظه الإمام في كل مورد بخصوصه.. فلا يصح جعل هذا الاشتراط دليلاً على أن الحكم جزئي، وإجرائي ولائي.. 3 ـ المناقشة الثالثة: قالوا: إنه لا معنى لاستثناء المتاع، والآنية، والدواب، والخدم؛ لعدم تعلق الخمس في هذه الأمور في كل سنة.. إلا إذا كان الحكم جزئياً ولائياً إجرائياً، ويراد بيان أن هذه الأمور قد استثنيت منه. أي أنه (عليه السلام) أراد أن يبين: أن هذه الأمور كما هي مستثناة من الخمس، كذلك هي مستثناة من هذا الحكم الخاص أيضاً.. ونقول: أولاً: إن جوابنا المتقدم على المناقشة السابقة هو نفسه الجواب هنا. فإنه إذا كان الإمام يتصدى لوضع الحكم، فإنه قد يكون هناك خصوصيات اقتضت وضع الحكم في هذه الموارد، ولكن جاءت إرادة التخفيف، والمنة عليهم، لتجعله يعفو لهم عن ذلك، ويمن به عليهم.. ثانياً: إنه (عليه السلام)، لا يريد بكلامه هذا أن يعفو لهم عن خمس ثابت، بل هو يريد أن يمتن عليهم بعدم جعل الحكم في هذه الموارد، مع أن المقتضي للجعل فيها موجود.. ثالثاً: إن الاستثناء في هذا المورد لم يكن من الحكم الخاص الثابت، بل ليس في المقام استثناء أصلاً، بل هو (عليه السلام) يخبرهم بعدم الجعل لأصل الحكم، لا أنه قد جعل حكماً شاملاً لكل هذه الأمور، ثم استثني فيه الأكثر، وأبقي مورداً واحداً تحت ذلك العام دون سواه. رابعاً: لو كان مقصود الآية هو الإستثناء لكان من قبيل استثناء وتخصيص الأكثر، وهذا مما لا مجال للالتزام به.. 4 ـ المناقشة الرابعة: قالوا: إن الرواية قد ذكرت: أنه (عليه السلام) لم يوجب عليهم الخمس في متاع، ولا في آنية، ولا دواب، ولا خدم الخ.. في ذلك العام، وهذا ينافي إثبات وجوب الخمس في الغنائم والفوائد في كل عام!!.. ونقول: إنه (عليه السلام) قد نفى وجوب خمس آخر في تلك الأمور، بعد أن حال الحول عليها، على حد ما اشترطه في الذهب والفضة.. وهذا لا ينافي ثبوت الخمس فيها، وفقاً لشرائطه المقررة. أي أنه (عليه السلام) أراد أن ينفي أن يكون الواجب عليهم إخراج الخمس مرتين في تلك الأمور المذكورة.. تارة: بدون ملاحظة الحول.. وهو الخمس بشرائطه المتعارفة.. وأخرى: خمس آخر، بعد مضي حول على وجودها عنده.. 5 ـ المناقشة الخامسة: قالوا: إنه (عليه السلام) قد حكم بوجوب دفع نصف السدس في الضياع والغلات.. إذا كانت تقوم بمؤونة صاحبها، مع أن المؤن إنما يجب فيها الخمس، وليس السدس ولا نصفه..