آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 28
نمايش فراداده

شروط العقد الذاتية والإضافية

1 ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعاً بطل العقد .

ولو أُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة (1).

2 ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكراً ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد (2) ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين .

3 ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطاً خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطاً موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (3).

سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك فقال : « يفي لها بذلك » (4).

وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة ، فالشرط باطل (5) لأنّه يخالف سنن التشريع .

1) منهاج الصالحين ، المعاملات : 20 .

2) مهذب الاحكام 24 : 226 .

3) الجامع للشرائع : 443 .

4) الكافي 5 : 402 | 2 .

5) الجامع للشرائع : 442 . وجواهر الكلام 31 : 95 وما بعدها .