الفسخ(1) .
ولا ولاية لأحد على غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما (2) واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدى الشريعة ولدى العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل .
سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن زواج غير الباكر ، فقال : « هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك » (3).
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليّها عنها (4).
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلى خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج .
وضع الإسلام قيوداً في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الاُسرية ، فحرّم النكاح من أصناف النساء
1) جامع المقاصد 12 : 127 . وجواهر الكلام 29 : 184 . 2) الكافي في الفقه : 293 ، والوسيلة الى نيل الفضيلة : 300 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 186 . 3) من لا يحضره الفقيه 3 : 397 . 4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 299 .