آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 87
نمايش فراداده

أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟

فقال : « نعم » (1).

طلاق السُنّة

طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (2).

سُئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله » (3).

طلاق البدعة

وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة (4).

1) الكافي 6 : 129 .

2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 .

3) تهذيب الأحكام 8 : 49 .

4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223 .