آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 89
نمايش فراداده

لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولاُوذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة » (1).

المباراة

إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضاً كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتى أُخلي سبيلك، أو يقول لها : قد أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه لاُخلّي سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها .

ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر ممّا أعطاها.

ولا رجعة لها إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط (2)، وليس لها نفقة في عدّتها (3).

الفسخ

للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام

1) تهذيب الاحكام 8 : 95 .

2) المقنعة : 529 ـ 530 .

3) المقنعة : 531 .