آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 91
نمايش فراداده

الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبراً اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت .

وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد .

وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1).

أحكام الرجعة

للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :

الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .

الثاني : أن لا يكون الطلاق بائناً . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجاً غيره (2).

والبائن سبعة أقسام

1 ـ طلاق من لم يدخل بها .

2 ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .

3 ـ طلاق الآيسة من المحيض .

1) المقنعة : 537 .

2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .