الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبراً اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت .
وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد .
وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1).
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .
الثاني : أن لا يكون الطلاق بائناً . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجاً غيره (2).
1 ـ طلاق من لم يدخل بها .
2 ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .
3 ـ طلاق الآيسة من المحيض .
1) المقنعة : 537 . 2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .