والجمع بينهما بحمل ماعدا الفقرة الاولى على الاجمال في البيان والاشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه وحمل قوله " أقصى طهرها - الخ - " على الاقصى مع الاخذ بالسبع في غاية البعد ، خصوصا الحمل الاخير ، ضرورة أن الاخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقل الطهر . وما قيل ان الثلاث و العشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع حيث إنه ربما يكون على هذا التقدير طهرها أقل من ذلك إذا كان الشهر ناقصا ، مبني على كون المراد بالشهر هو الشهر الهلالي ، وسيأتي الاشكال فيه . أو ان المقصود في ما إذا اتفق سيلان الدم في أول الشهر الهلالي وقلنا في مثل الفرض بأن الميزان هو الشهر الهلالي ولو كان ناقصا ، فيكون الاقصى إضافيا في بعض الفروض النادرة ، فهو كما ترى مخالف للفهم العرفي . فلا إشكال في تعارض الفقرات ، فإن قوله وقتها السبع ، أو سنتها السبع ، أو أقصى طهرها ثلاث وعشرون ، لايجتمع مع التخيير ، كما أن القول بسهو الراوي مخالف للاصل ، بل بعيد جدا في المقام ، خصوصا مع تكرار الترديد بقوله " صومى ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين " وخصوصا مع الجزم في سائر الفقرات .
لكن مع ذلك لزوم الاخذ بالسبعة لا يخلو من قوة ، إما لاجل الدوران بين التعيين والتخيير ولزوم الاخذ بالتعيين ، وإما لان أصالة عدم الخطأ أصل عقلائي يشكل جريانها في مثل المقام الذي كانت الفقرات المتأخرة كلها شاهدة عليه ، و ليس الكلام ظاهرا في التخيير ، بل وقوع التعارض إنما هو لاجل جريان الاصل العقلائي ، وهو محل إشكال ، فالاخذ بالسبع لو لم يكن أقوى فهو أحوط .
...........................................................................
-فقه السيد الخميني جلد:
1 من صفحه 225 سطر 19 إلى صفحه 233 سطر 18 ثم إن الظاهر عدم اختصاص لزوم الاخذ بالسبع - بعدما رجحنا العمل بالمرسلة - بالمبتدئة بالمعنى الاخص ، لما تقدم من استفادة حكم من لم تستقر لها عادة من ذيل المرسلة . نعم ، لا إشكال في اختصاص الموثقات بالمبتدئة بالمعنى الاخص ، فلو رجحناها على المرسلة أو قلنا بالتخيير بين المضمونين لما جاز إسراء الحكم إلى غيرها .
والقول بأن اختصاص مورد تلك الموثقات بالمبتدئة مثل اختصاص مورد المرسلة بها والمناط في الجميع سواء ، كما ترى . فإن مورد ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في المرسلة