تذکرة الفقهاء

الحسن بن یوسف بن المطهر

جلد 2 -صفحه : 165/ 5
نمايش فراداده

النمط: نوع من الثياب المصبغة بألوان من حمرة أو خضرة أو صفرة... والنمط: الطريقة والجمع أنماط. لسان العرب 7: 417 " نمط ". (3) الكافي 3: 146 / 1، التهذيب 1: 324 / 946. (4) الأم 1: 266، الوجيز 1: 74، المجموع 5: 194، فتح العزيز 5: 133 و 135، السراج الوهاج: 105. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] يكره حال إحرامها، وكرهوه في الرجل، والثاني: أن الخمسة: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان (1). وقال أحمد: لا خمار في كفن الجارية، لأنه غير واجب في صلاتها، وعنى بها - في رواية - ما لم تبلغ، وفي أخرى: ما لم تبلغ تسع سنين (2). مسألة 163: الكفن الواجب يخرج من صلب المال بإجماع العلماء إلا من شذ من الجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث (3). وقال طاوس: إن كان ماله كثيرا فمن الأصل، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب، فيجب من الثلث كتبرعه (4). وهو خطأ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي وقصت (5) به راحلته: (كفنوه في ثوبيه) (6) ولم يسأل عن ثلثه. ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن، فكفنوا به كحمزة، ومصعب بن عمير (7). ولأن الميراث بعد الدين والمؤونة مقدمة على الدين. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) مختصر المزني: 37، المجموع 5: 205 و 208 (2) المغني 2: 348 - 349، الشرح الكبير 2: 339. (3) المجموع 5: 189، الشرح الكبير 2: 335، عمدة القارئ 8: 57. (4) المجموع 5: 189، الشرح الكبير 2: 235، عمدة القارئ 8: 57. (5) وقصت به ناقته: وقع عنها فكسرت عنقه. النهاية 5: 214 مادة " وقص ". (6) صحيح البخاري 2: 96، صحيح مسلم 2: 865 / 1206، مسند أحمد 1: 333، سنن النسائي 5: 195، سنن البيهقي 3: 392، سنن أبي داود 3: 219 / 3238، سنن ابن ماجة 2: 1030 / 3084، سنن الدار قطني 2: 295 / 264. (7) صحيح البخاري 2: 97 - 98، صحيح مسلم 2: 649 / 940، وانظر عمدة القارئ 8: 58، الشرح الكبير 2: 335. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] ولقول الصادق عليه السلام، " ثمن الكفن من جميع المال " (1). ونمنع اعتبار الواجب في الساتر، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا. أما ما عدا الواجب: فإن اتفقت الورثة عليه ولا دين، أو كان ووافق أربابه أو أوصى به وهو يخرج من الثلث، فإنه ماض. ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، وللشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزائدين على الواحد (2) (3)، ولو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيته، ولو أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث. ولو ضايق أصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج وللشافعية وجهان، أحدهما: أنهم لا يجابون، ويكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله، وأظهرهما: الاجابة لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل (4)، ولو ضايقوا في الواجب أخرج. مسألة 164: محل كفن الرجل التركة لأنها من جملة المؤونة، وهو إجماع، ولو لم يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه، قريبا كان أو بعيدا، إلا المملوك، للبراءة الأصلية. وقال الشافعي: يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب والسيد (5). وإما المرأة فإن كفنها على زوجها عند علمائنا، سواء كانت موسرة أو [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي: 7: 23 / 1، الفقيه 4: 143 / 490، التهذيب 1: 437 / 1407. (2) في نسخة (م): الواجب. (3) الأم 1: 267، المجموع 5: 194، فتح العزيز 5: 133. (4) المجموع 5: 195، فتح العزيز 5: 134. (5) المجموع 5: 190، فتح العزيز 5: 134، السراج الوهاج: 105، مغني المحتاج 1: 338. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] معسرة - وهو أصح وجهي الشافعية (1) - لقول علي عليه السلام: " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (2) ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة، فيجب الكفن، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه، فكذا زوجته. والثاني: عدم الوجوب على الزوج - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد - لأن النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطع بالموت (3). وأما المملوك فيجب كفنه على مولاه بالاجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة. تذنيب: لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره. مسألة 165: ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان، ذهب إليه علماؤنا أجمع - ولم يستحبه غيرهم - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (خضروا صاحبكم) (4) أي اجعلوا معه جريدة خضراء. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر " (5). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المجموع 5: 189، الوجيز 1: 74، فتح العزيز 5: 134، السراج الوهاج: 105، مغني المحتاج 1: 338. (2)