فرده وإن لم يكن له فرد بالفعل، فإن الكلي
موجود في صقع وجوده بالفعل، وهو مال متعلق
لرغبة العقلاء باعتبار قابليته للانطباق
على الخارج (2)، فلا يفرق بين عمل الحر
والعبد من حيث المالية أبدا. وظهر مما
تقدم: أن الحقوق أيضا قابلة لجعلها ثمنا -
بل مثمنا - في البيع، لصدق المال عليها
وإمكان تعلق البيع بها عرفا. ولا يهمنا
التفصيل في البحث عن الحق والحكم، فإنه
تطويل بلا طائل، وموجب لاتلاف الوقت بلا
موجب. التعريف المختار فتحصل من جميع ما
ذكرناه: أن أحسن التعريفات للبيع ما ذكره
المصباح: من انه مبادلة مال بمال (3). فإنه
مع سلامته عما أوردوا عليه سالم عن النقوض
والاشكالات الواردة على غيره (4).
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - المكاسب: 79 / سطر 6، حاشية المكاسب،
السيد اليزدي 1: 55. 2 - قد مر عدم تمامية ما
أفاده في نفسه ووجه التخلص عن الاشكالين.
المقرر حفظه الله. 3 - المصباح المنير: 87 /
سطر 9. 4 - الاولى أن يعرف البيع بتمليك مال
بمال، فإن صرف المبادلة غير محقق للبيع
عرفا، بل يشترط فيه التمليك ولو للامر
المتأخر. وأما بيع الحاكم شيئا من الوقف أو
اشتراؤه شيئا له وغير ذلك من النقوض، كسهم
في سبيل الله في الزكاة والوصية لذلك
وغيرها، التي يصح بيعها مع توهم عدم مالك
من طرف واحد أو من الطرفين، فلا تنافي ما
ذكرناه، فإنه لا مانع من الالتزام بقابلية
المذكورات لان تملك، بل المقتضي موجود،
وهو معاملة العقلاء معها معاملة الملك، مع
انه سيظهر في ما بعد في بحث الفضولي وغيره -
إن شاء الله - انه لا منافاة بين عدم الملك
وإنشاء التمليك عليه، وأن التمليك
الانشائي غير موقوف على الملك، بل هو تابع
لمبادئ إنشائه، وحصول الملكية في الواقع
للمشتري مترتب على الانشاء لا الملكية.
هذا. نعم، قد يورد على التعريف نقض
بالاجارة. والجواب: أن الاجارة قسم خاص من
البيع عبر عنه بعنوان خاص، ولذا ورد
التعبير عنها بالبيع في بعض الروايات،
نعم، التعبير عنها بالبيع غير متعارف، فلا
يمكن التمسك بما دل على الاثار المترتبة
على البيع لاثباتها في مورد الاجارة.
المقرر حفظه الله.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في
البيع هل يمكن التمسك بالاطلاقات عند الشك
في دخل شئ وجودي أو عدمي في البيع أم لا؟
نقل الشيخ (قدس سره) كلام الشهيدين (1) في
المقام، وانهما ملتزمان بوضع ألفاظ
العقود والمعاملات للصحيح. وأشكل عليهما:
بعدم إمكان التمسك بالاطلاقات حينئذ، مع
أن سيرة العلماء التمسك بها. ثم قال: ويمكن
أن يقال: إن الالفاظ موضوعة للحاصل من
المصدر الصحيح المؤثر، الذي ينتقل إلى
الذهن من لفظة بعت بلا اختلاف بين العرف
والشرع في مفهوم ذلك، والاختلاف بينهما
إنما هو في المصداق، فقد يرى العرف والشرع
كلاهما شيئا مصداقا لذلك، وقد يراه العرف
دون الشرع، وهذا لا يوجب تغييرا في
المفهوم واختلافا بينهما في ذلك.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - مسالك الافهام 2: 159 / سطر 36، القواعد
والفوائد 1: 158.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 16 ]
ووجه إمكان التمسك بالاطلاقات: انها
واردة على طبق العرف، فيحمل على المؤثر
عنده، وأن الشارع أيضا يرى التأثير فيه (1).
هذا، ولابد أولا من تحقيق مراد الشهيدين
والشيخ الاعظم (قدس سرهم)، وثانيا بيان
إمكان التمسك بالاطلاقات على كل من
المباني، وثالثا بيان الحق في المقام. أما
مراد الشهيدين (قدس سرهما)، فلا يمكن أن
يكون دخل الصحيح بمفهومه - أي ما يكون
بالحمل الاولي صحيحا - في مفاهيم العقود،
فإنه ظاهر الفساد، ولا بمصداقه، أي ما
يكون بالحمل الشائع صحيحا، لانه يلزم من
ذلك كون الموضوع له فيها خاصا، وهذا أيضا
ظاهر الفساد. وغاية ما يمكن أن يقال في
توجيه مرادهما: إن الالفاظ وضعت للمفاهيم
التامة الاجزاء والشرائط، التي لو انطبقت
على الخارج لاتصفت بالصحيح، دون الاعم
التي لو انطبقت على الخارج لاتصفت بالصحيح
تارة وبالفاسد اخرى. والصحيح والفاسد
كالتام والناقص مشير إلى تلك الماهية،
وإلا فلا يكون شئ دخيلا في حقيقتها إلا
أجزاءها وشرائطها، وبهذا المعنى يمكن أن