بعلاقةالسببية أو كناية عن ذلك و ( قد ) للتحقيق أوللتوقع وهو مصروف إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محققأو إلى السمع لأنه مجاز أو كناية عن القبول والمراد توقع المخاطب ذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوقع أن ينزل الله تعالى حكم الحادثة وفرج عن المجادلة كربها وفي الأخبار ما يشعر بذلك والسمع في قوله تعالى : ( والله يسمع تحاوركما ( على ما هو المعروف فيه من كونه صفة يدرك بها الأصوات غير صفة العلم أوكونه راجعا إلى صفة العلم والتحاور المرادة في الكلام وجوز أن يراد به الكلام المردد ويقال : كلمته فما رجع إلى حوارا وحويرا ومحورة أي ما رد علي بشيء وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده وفي نظمها في سلك الخطاب تغليبا تشريف لها من جهتين والجملة استئناف جار مجرى التعليل لما قبله فإن إلحاقها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه الصلاة والسلام إياها علمه عز وجل بحاملها من دواعي الأجابة وقيل : هي حال كالجملة السابقة وفيه أيضا بعد وقوله تعالى : ( إن الله سميع بصير # 1 # ( تعليل لما قبله بطريق التحقيق أي أنه تعالى يسمع كل المسموعات ويبصر كل المبصرات على أتم وجه وأكمله من قضية ذلك أن يسمع سبحانه ( تجاورهما ) ويرى ما يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع والأسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر به الأسم الجليل من وصف الألوهية وتأكيد استقلال الجملتين وقوله عز وجل : ( الذين يظهرون منكم من نسآئهم ( شروع في بيان شأن الظهار في نفسه وحكمه المترتب عليه شرعا وفي ذلك تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الأستئناف + والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الضهر ويراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظا باختلاف الأغراض فيقال : ظاهر زيد عمرا أي قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه وإن لم يقابل حقيقة بإعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال : قوي ظهره غذا نصره وظاهربين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر باعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهرا للثوب وظاهر من امرأته إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا وهو لا يمنع الأشتقاق منه ويكون المشتق مجازا أيضا وهذا الأخير هو المعنى الذي نزلت فيه الآيات + وعرفه الحنفية شرعا بأنه تشبيه المنكوحة أو عضوا منها يعبر به عن الكل كالرأس أو جزء شائع منها كالثلث بقريب محرم عليه على التأييد أو بعضو منه يحرم عليه النظر إليه # وحكى عن الشافعية أنه تشبيهها أو عضو منها بمحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو عضو منه لا يذكر للكرامة كالد والصدر وكذا العضو الذي يذكر لها كالعين والرأس إن قصد معنى الظهار هو التشبيه بتحريم نحو الأم لا أن قصد الكرامة أو أطلق في الأصح وتخصيص المحرم بالأم قول قديم للشافعي عليه الرحمة وتفصيل ذلك في كتب الفقه للفريقين وكان الظهار بالمعنى السابق طلاقا في الجاهلية قيل : وأول الأسلام + وحكى بعضهم أنه كان طلاقا يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه وقيل : لم يكن طلاقا من كل وجه بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره وذكر بعض الأجلة أنهم كانوا يعدونه طلاقا مؤكدا باليمين على الأجتناب ولذا قال الشافعية : إن فيه الشائبتين وسيأتي إن شاء الله تعالى الأشارة إلى حكمه الشرعي وعدي بمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التبعيد ولما سمعت أنه كان طلاقا وهو مبعد والظهر في قولهم : أنت علي كظهر أمي قيل : مجاز عن البطن لأنه إنما يركب البطن فكظهر أمي أي كبطنها بعلاقة المجاورة ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو المصارف عن الحقيقة من النكات وقيل : خص الظهر لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج ومنثم سمي المركوب ظهرا وقيل : خص ذلك لأن إتيان المرأة من ظهرها في قبلها كان حراما فإتيانه أمه من ظهرها أحرم فكثر التغليظ وإقحام ( منكم ) في الآية للتصوير والتهجين لأن الظهار كان مخصوصا بالعرب ومنه يعلم أنه ليس من مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمي كما حكي عن المالكية ومن هنا قال الشافعية : يصح من الذمي والحربي لعموم الآية وكذا الحنابلة والحنفية يقولون : لا يصح منهما وفي رواية عن أبي حنيفة صحته من الذمي والرواية المعول عليها عدم الصحة لأنه ليس من أهل الكفارة وشنع الشافعية في قولهم بصحته منه اشتراطهم النية في الكفارة والإيمان في الرقبة وتعذر ملكه لها لأن الكافر لا يملك المؤمن وقال بعض أجلتهم إن الكفار شائبة الغرامات ونيتها في كافر كفر بالأعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه عبادة بدنية ولا ينتقل عنه