مذاهب الفقهیة تراث إسلامی ثمین

جعفر السبحانی

نسخه متنی -صفحه : 351/ 330
نمايش فراداده

فإنّ جواز التقية في مثله متمسّكاً بحكومة دليل الرفع (1)وأدلّة التقية مشكل بل ممنوع، وأولى من ذلك كلّه في عدم جواز التقية، ما لو كان أصل من أُصول الاِسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الارث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من أُصول الاَحكام فضلاً عن أُصول الدين أو المذهب، فإنّ التقية في مثلها غير جائزة، ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الا َُصول وجمع شتات المسلمين لاِقامة الدين وأُصوله، فإذا بلغ الاَمر إلى هدمها فلا تجوز التقية، وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة .(2)

وهكذا فقد بيّنّا للجميع الاَبعاد الحقيقية والواقعية للتقية، وخرجنا بالنتائج التالية:

1ـ إنّ التقية أصل قرآني مدعم بالسنّة النبوية، وقد استعملها في عصر الرسالة من ابتلي بها من الصحابة لصيانة نفسه فلم يعارضه الرسول بل أيّده بالنص القرآني كما في قضية عمّـار بن ياسر، حيث أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعودة إذا عادوا.

2ـ إنّ التقية بمعنى تشكيل جماعات سرية لغاية التخريب والهدم، مرفوضة عند المسلمين عامة والشيعة خاصة، وهو لا يمت إلى التقيّة المتبناة من قبل الشيعة بصلة.

3ـ إنّ المفسّـرين في كتبهم التفسيرية عندما تعرّضوا لتفسير الآيات الواردة في التقية اتفقوا على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية.

(1)قال رسول اللّه ص : "رفع عن أُمّتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه".

(2)الاِمام الخميني: الرسائل: 171ـ 178.