زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 154
نمايش فراداده

وقد اختلفوا بالنسبة لناسخ آية المتعة، فقد قيل إنها نسخت بـ:

1 ـ الإجماع: قال ابن العربي: «فإنا لو قلنا: أن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل، ينطبق عليها اسم الزوجية، وان قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة، فلم تدخل في الآية»(1).

أضاف القرطبي: «قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد، ولا يلحق الولد، كالزنا الصريح؟ أو يدفع الحد بالشبهة، ويلحق الولد؟ قولان لأصحابنا»(2)

وسنذكر طائفة من أقوال القائلين بأن النسخ قد ثبت بالإجماع.

2 ـ وقال آخرون: نسخت بالأخبار(3).

(1) أحكام القرآن ج 3 ص 1311 ط دار المعرفة تحقيق علي محمد البجاوي.

(2) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 106.

(3) راجع تفسير البيضاوي ج 1 ص 259، والتسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 137، وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474، ولباب التأويل ج 1 ص 343، وفتح القدير للشوكاني ج 1 ص 414، والتفسير الكبير ج 10 ص 50 والمحلى ج 9 ص 519، وعن تفسير أبي السعود مطبوع بهامش التفسير الكبير ج 3 ص 251، والغدير ج 6 ص 224 و 225 عمن تقدم.