ج ـ لقد ورد على لسان الصحابة، والتابعين التعبير عن المتعة بأنها: نكاح، وزواج، وعن المتمتع بها بأنها زوجة في اكثر من مورد، وأكثر من مناسبة، وفي رواية سبرة: «فتزوجتها»(1).
وفي لفظ عبد الرزاق: «فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المنبر يقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل: فليعطها إلخ..»(2).
وأمثال ذلك كثير ويتضح ذلك بمراجعة فصل: النصوص والآثار.
د ـ إن نفس آية المتعة تدل على ثبوت الزوجية، لاقتران جملة: (فما استمتعتم إلخ..) بجملة: (محصنين غير مسافحين).
هـ ـ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ: «.. وإنما المتعة أن تقول: أتزوجك يوماً، وما أشبهه»(3).
و ـ وقال الزمخشري:
([1]) راجع: سنن ابن ماجة، الحديث رقم 1962. (2) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 504. (3) الناسخ والمنسوخ ج 2ص 193.