والشراء، والسلم، والصلح، والقرض(1) فكيف صح انعقاد الدائم بذلك كله، ولم يصح انعقاد المتعة، أو المؤقت بذلك أيضاً؟!.
4 ـ ولا ننسى أن نذكر هنا أن ابن نجيم قد صرح فيما يرتبط «بزواج المتعة» بأنه لو عقد بلفظ التزويج، وأحضر الشهود، كان من أفراد المتعة»(2).
وقال ابن المرتضى: «.. ويحرم نكاح المتعة، وهو المؤقت..»(3).
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ: «وإنما المتعة أن يقول: أتزوجك يوماً أو ما أشبه بذلك»(4).
5 ـ أضف إلى ذلك كله: أن الصحابة والتابعين، يعتبرون المتعة تزويجاً، كما يظهر من مراجعة فصل النصوص، والآثار
(1) المصدر السابق. (2) البحر الرائق ج 3 ص 114 و115 عن فتح القدير، وراجع أسفل الصفحة أيضاً، وراجع مجمع الأنهر ج 1 ص 320. (3) البحر الزخار ج 4 ص 22، وحاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224. (4) الناسخ والمنسوخ ج 2 ص 193.