زواج المتعه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الآتي إن شاء الله، ولا يفرقون بينها وبين المؤقت.6 ـ قال الكاندهلوي: «ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة [رض] بلفظ تمتعت بك ونحوها»(1).7 ـ وقد دل حديث ابن مسعود، الذي يقول: «ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل إلخ..»على أن المتعة من أقسام النكاح وهي نفس النكاح المؤقت، وبعد جميع ما تقدم يتضح بما لا مجال معه للشك أنه لا معنى للتفريق بين النكاح المؤقت والمتعة، والقول ببطلان الزواج إذا كان بلفظ المتعة، وصحته وبطلان الشرط ـ وهو الأجل ـ إذا كان بلفظ زوجت. وأما مسألة اشتراط الشهود في مطلق الزواج فهي مسألة خلافية ولا ربط لها في المقام.