المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلار وابن إدريس وابن حمزة حتى أن السيد المرتضى قال في الانتصار: ومما انفردت به الأمامية، القول بانه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 309 - 310).
مسألة 10: منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد الى بلد وكرهه ابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 312).
مسألة 1: المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات. وقال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الأنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه مما لا يحتمل تأويلا (الى ان قال): احتج ابن الجنيد باصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (1). (المختلف: ج 3 ص 313 - 314).
مسألة 2: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها،
(1) راجع الوسائل: ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.