مسألة 1: المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم الله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 325). مسألة 2: المشهور أن ذا القربى الأمام خاصة (الى ان قال): ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالأمام عليه السلام، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه.