فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المصرية وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة، وهو قول الشيخ في الخلاف... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 287).

مسألة 4: للشيخ قولان في وقت الوجوب (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، واختاره المفيد في المقنعة والرسالة الغرية... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 294 - 295).

مسألة 5: قال السيد المرتضى في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 297 - 299).

مسألة 6: قال ابن الجنيد: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الأنسان الى صلاة العيد، وهو اختيار الشيخين... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 299).

مسألة 7: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالأجماع وإن كان لعذر كعدم المستحق وغيره لم يأثم إجماعا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: والفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم، فان كان توانى في دفعها الى أحد ممن يجزيه إخراجها إليه فتلفت لزمته إعادتها، عزلها أو لم يعزلها... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 302 - 303).

مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز له أن يعطي المستضعفين من غيرهم ولا يجوز اعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عند مستحقه من أهل المعرفة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا يجزي اعطاؤها المخالف... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 306 - 307).

مسألة 9: قال ابن بابويه: لا يجوز أن يعطي ما يلزم الواحد لاثنين، ونص أكثر علمائنا على نحوه حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير، صاع واحد ذكره السيد

/ 372