فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 146
نمايش فراداده

وان رماها بأربعة تممها ولا إعادة عليه في الثالثة وان رمى الاوليين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال، لانه لا يترتب عليها رمي آخر (الى ان قال): ونحوه قال في النهاية، وقال ابن حمزة أيضا، وابن البراج وقال ابن الجنيد نحو ذلك فانه قال: إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه، وان نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 313).

المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:

الأول: النيابة

مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الاسلام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ويحج الرجل عن الرجل والمرأة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 318).

مسألة 2: قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزه عنه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه الى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن حتى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع الى الميقات أو إعادة حج أو استيناف عمرة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 323).

مسألة 3: لو صد الأجير قبل (بعد، خ ل) الأحرام، قال الشيخ في النهاية: كان عليه مما أخذه من الاجرة بمقدار ما بقي من الطريق (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو مات الأجير في الطريق استحب للمستأجر أن يرجع على ورثته... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 325 - 326).