مسألة 1: قال المفيد والسيد المرتضى وسلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر وقال الشيخ: لا يؤخره المتمتع إلا لعذر، فان كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخره الى أي وقت شاء ولم ينص على المنع وكذا قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 302).
الفصل الخامس: في الرجوع الى منى
مسألة 1: قال المفيد وسلار: لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فان فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم. (المختلف: ج 4 ص 305). مسألة 2: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شئ، قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 307). مسألة 3: قال الشيخ: وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير انه لايدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وان خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يصبح بغيرها... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 308 - 309).
الفصل السادس: في رمي الجمار
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ويرميها يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس الى غروبها، وأفضل الأوقات عند زوال الشمس،. (المختلف: ج 4 ص 309 - 310). مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: فان نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها وإن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام أعاد على الاولى بثلاث وكذلك ان رمى الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها،