الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصبيان.... الخ
مسألة 1: قال ابن الجنيد: الحائض والنفساء من ابتداء إحرامه منهما وبها الدم وكانت متمتعة بالعمرة الى الحج أقامت على إحرامها ولم تطف إذا وردت (تاظ) مكه الى أن يخرج الناس الى منى فان لم يظهر قبل ذلك خرجت معهم، فإذا طهرت رجعت وسعت له وطافت طواف النساء وقد صحت متعتها وعليها دم وكانت كالسائق المهل بمتعة الى الحج ولو اختارت عند خروجها الى منى ابطال متعتها وإفراد الحج جاز ذلك لها واعتمرت من التنعيم (وإخراجها من متعتها) (1). وأما من أحرم منهن طاهرا بمتعة الى الحج ثم حاضت كانت مخيرة إذا قدمت مكة بين أن تقدم السعي، فإذا طهرت قبل الخروج الى منى طافت وأحلت، وبين أن تقف على إحرامها وإن لم تطهر حتى خرج الناس الى منى كانت مخيرة أن تجعلها حجة مفردة وتقدم السعي وتشهد المناسك فان رجعت طافت طواف الزيارة وطواف النساء وأحلت، فان اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدم سعي العمرة وتسعى وتقيم على إحرامها فإذا رأت الطهر يوم النحر، طافت ثلاثة أشواط، طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، وذبحت دم متعتها، وان لم تطهر الى أن ينفر الناس آخر أيام التشريق أقامت الى أن يمضي لها تتمة عشرة أيام ثم فعلت ما تفعل المستحاضة فان فعلت ذلك ثم أقامت بمكه ورأت الطهر بعده أعادت الطواف والسعي وطواف النساء... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 340).(1) هكذا في النسخ كلها ولا يبعد زيادة هذه الجملة والله العالم.