[... ] الاجماع. والمسألة لكونها روائية، لا تحتاج إلى شئ مما ذكر. نعم، هو المشهور بين المتأخرين (1)، وعليه النصوص الكثيرة (2)، وفيها معتبر علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (عليه السلام) إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحيى منك أن يسألك. فقال (عليه السلام) ما هي؟. قال قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم، ذلك له. قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال (عليه السلام): لا إنا لا نفعل ذلك (3). مضافا إلى إطلاق الايتين: (فأتوهن من حيث أمركم الله) (4)، وقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (5).
1 ـ شرائع الاسلام 2: 214، جامع المقاصد 12: 497، الروضة البهية 2: 55 / السطر 7، جواهر الكلام 29: 107. 2 ـ وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73. 3 ـ تهذيب الاحكام 7: 415 / 1663، وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73، الحديث 1. 4 ـ البقرة (2): 222. 5 ـ البقرة (2): 223.