بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[... ] والاستدلال بالاولى يتم بالثانية، كما لا يخفى. والمناقشة في الثانية، باختصاصها بالقبل، لانه الحرث (1) متأيدة بما في معتبر معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟. قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة، لا يرون به بأسا. فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها، خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، ولم يعن: في أدبارهن (2). وبغيره مما ورد في تفسيرها (3). وفي الاولى بخبر ابن أبي يعفور الاتي، لا يوجب المنع والتحريم عقلا، لامكان التحليل بغير الاية. نعم، فيه اشتراط الجواز بالرضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. 1 ـ لا حظ السرائر 2: 606، مسالك الافهام 7: 61. 2 ـ تهذيب الاحكام 7: 415 / 1660، وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 72، الحديث 1. 3 ـ وسائل الشيعة 20: 143، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 72، الحديث 6 ـ 10.