مستند تحریر الوسیلة

السید مصطفی الخمینی

جلد 2 -صفحه : 417/ 55
نمايش فراداده

[... ] الضمان إذا أتلف، لانه فيما يسلم المبيع إلى المشتري مثلا، يكون راضيا بتصرفه فيه وإن كان منشأ الغفلة عن القصة والواقعة، فإن التقييد في الموضوعات الخارجية والمعاني الجزئية، لا يستلزم الكثرة النفس الامرية كما لا يخفى، فعلى هذا يمكن دعوى كفاية التسليط الخارجي في رفع الضمان. هذا كله بناء على اشتراط التصرفات الناقلة بالملكية، كما هو المشهور المقطوع به في كلام الاصحاب. وعندي فيه نظر فصلناه في كتابنا الكبير (1)، وقد بينا هناك: أن القواعد لا تقضي بذلك، ويجوز تبادل المالين في الملكية، وتكون الاضافة الحادثة بين المالين والمالكين الاخرين - لا الاولين - في الملكية، أو السلطنة، أو هما معا، فعليه لا منع من تصرفات القابض بعد رضا المالك بجميع التصرفات فيما قبضه، من غير لزوم الالتزام بالملكية آناما الذي هو من الاباطيل الواضحة، أو الالتزام بالهبة، أو غير ذلك.

1 ـ تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الرابع، الامر السابع.