بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ نعم، لو كان كل من البائع والمشتري، راضيا بتصرف الاخر مطلقا فيما قبضه ولو على تقدير الفساد، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه. ] قوله دام ظله: ولا ضمان عليه. لان التلف بإذن ما لكه ورضاه، ومنه يعلم عدم جواز تصرفه فيه بما يتوقف على الملك. ومراده من التصرف ليس مطلق التصرفات. وتوهم كفاية الرضا المعاملي عن ذلك الرضا (1)، في غير محله، لان المتعلقين مختلفان، ولا يعقل ترشح الرضا منه مع الاعتقاد بالصحة، لانه لا يرى ما بيده ما له حتى يرضى بتصرف الاخر فيه، ولا معنى لرضاه بتصرف الاخر في ما له، ومع الشك في الصحة أو العلم بالفساد، لا يترشح منه الارادة الجدية للمعاملة المؤثرة في النقل إلا مع الغفلة، وعندئذ لا يكون ذلك الرضا أيضا كافيا. فعلى ما تحصل، يمكن دعوى حصول الملكية في غير صورة العلم بالصحة، لانه تحصل المبادلة عندهم بين الما لين بعد القبض، ولا حاجة إلى أكثر منها في المعاملات العقلائية. وهذا يشبه المعاطاة، ويترتب عليه أحكامها. بل في الصورة الاولى وهي الاعتقاد بالصحة، يمكن دعوى عدم 1 ـ انظر مجمع الفائدة والبرهان 8: 193.