تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 179
نمايش فراداده

الوقت الاختصاصى للعشاءين

و يختص المغرب بأوله بمقدار ادائه ( 1 ) و العشاء باخره كذلك افضلية التقديم على الثلث لانها بصدد بيان وجود المقتضي للتأخير لا التأخير الفعلي كما شرحناه .

الوقت الاختصاصي للعشائين ( 1 ) المعروف بين الاصحاب ( قد هم ) أن أول الوقت اختصاصي لفريضة المغرب بمقدار ادائها كما ان اخره اختصاصي لفريضة العشاء كذلك و هذا بما له من المعنى المراد عندهم من انه لو اتى بصلاة المغرب في آخر الوقت وقعت باطلة بل و في خارج وقتها حتى فيما إذا اتى بصلاة العشاء متقدمة عليها للنسيان أو باعتقاد الاتيان بصلاة المغرب قبلها اعني صورة التعمد مما لا يمكن تتميمه بدليل .

فان مدركه ينحصر برواية داود بن فرقد المتقدمة و هي ضعيفة السند كما مر .

و قد قدمنا في صلاتي الظهرين ان كل جزء من الوقت الواقع فيما بين المبدء و المنتهى مشترك فيه بين الصلاتين و صالح للاتيان فيه بآية منهما شاءها المكلف ، و الترتيب المعتبر بينهما ساقط في الفرضين ، و الصلاة محكومة بالصحة لحديث لا تعاد على ما قدمنا تفصيله في الظهرين فلا حظ .

نعم الوقت الاختصاصي بمعنى لزوم كون صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب فيما إذا لم يؤت بها متقدمة على المغرب نسيانا أو لاعتقاد الاتيان بالمغرب قبلها - اعني صورة العمد و الالتفات - و كذلك كون آخر الوقت مختصا بصلاة العشاء فيما إذا لم يقدمها على المغرب لعذر دعوى صحيحة .