اكبر .
الخ " مع ان الصبر و التنفس هنا واجب قطعا ، فلو كان الوقف في تكبيرة الاحرام واجبا كان ذكره أولى و التعرض له احرى كما لا يخفى .
و كيف كان : فإطلاق الصحيحة رافع لاحتمال الوجوب فان هذه الصحيحة و غيرها من الروايات الواردة لبيان كيفية الصلاة إنما تتكفل ببيان الاجزاء بموادها .
و اما اعراب الكلمات من الوقف و الحركات فهو محول إلى قانون اللغة و القواعد العربية ، و الاصول المقررة لذلك .
و من هنا لا نجد في شيء من تلك الاخبار تعرضا لذلك .
و عليه فإذا احتملنا لزوم مراعاة شيء على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد كوجوب الوقف في المقام و عدم وصل التكبيرة بما بعدها جاز التمسك في دفعه بإطلاقها .
و لا ينافي ذلك ما تقدم منا من عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها استنادا إلى صحبحة حماد ، لان ذلك كان مستلزما لتغيير ماده اللفظ همزة ( الله ) في الدرج ، و قد عرفت ان ظاهر الصحيحة الامر بهذه الهيئة بمادتها ، و اما في المقام فالتغيير راجع إلى الاعراب ، و الصحيحة كغيرها من ساير الاخبار ناظرة اليه كما عرفت .
هذا و مع الاغماض عن إطلاق الصحيحة فلا مانع من الرجوع إلى اصالة البراءة عن مانعية الوصل بما بعدها على المختار من جواز الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطيين ، و في الدوران بين التعيين و التخيير ، و قد اشرنا مرة إلى اتحاد المسألتين و عدم المجال للتفكيك بينهما .