الا ثناء أو بعد الفراغ كما تضمنته الصحيحة .
و فيه : بعد الغض عن مخالفة مضمونها للنص و الفتوى كما تقدم الكلام حوله في محله مستقصى - و لسنا الآن بصدد ذلك - انها في حد نفسها قاصرة الدلالة على مطلوبه ( قده ) فان كلمة ( من ) في قوله - من الافتتاح - اما للتبعيض أو للبيان فان أريد الاول دلت الصحيحة حينئذ على ان مجموع التكبيرات السبع هي المحقق للافتتاح و المنسي بعض من هذا المركب فتنطبق بظاهرها على مسلك والد المجلسي ( قده ) فهي حينئذ على خلاف المطلوب أدل ، على انه بناءا عليه كان المنسي هي السابعة لا الاولى و لا غيرها لعدم اعتبار قصد عنوان الاولية أو الثانوية و نحو هما ، فالنقص إنما يرد على العدد الاخير المكمل للمجموع كما لا يخفى .
و ان أريد الثاني كي يكون المعنى ان المنسي هي تكبيرة الاحرام التي يتحقق بها الافتتاح ، فلا دلالة فيها على انها الاولى أو الوسطى أو الاخيرة ، و إطلاق الاول عليها باعتبار انها أولى تكبيرات الصلاة في مقابل تكبير الركوع و السجود و غيرهما .
فالإِنصاف ان هذه الوجوه التي استدل بها في الحدائق لا دلالة في شيء منها على تعين الاولى فالقول به ساقط .
و أما القول بتعين الاخيرة فقد استدل له أيضا بوجوه : أحدها الفقة الرضوي المتضمن للتصريح بذلك لكنه كما ترى لا حجية فيه فلا يصلح للاستناد اليه في شيء من الاحكام كما مر مرارا .
الثاني : ما نقله المحقق الهمداني عن كاشف اللثام في شرح الروضة من الاستدلال برواية ابي بصير و فيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات