تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الثلاث بقوله : أللهم أنت الملك الحق المبين .الخ و الدعاء عقيب الاثنين بقوله : لبيك و سعديك ، و عقيب السادسة بقوله : يا محسن قد أتاك المسي ، قال ( ع ) : ثم تكبر للاحرام .لكنا بعد التتبع لم نجدها في كتب الحديث كي ننظر في سندها .نعم مضمونها مذكور في صحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) مع اختلاف يسير و ظني انها اشتبهت بها لكنها خالية عن الذيل الذي هو مورد الاستدلال فلا حظ .الثالث : ما استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة لا خفات الامام بست ، و الجهر بواحدة التي هي تكبيرة الاحرام - بمناسبة الحكم و الموضوع - بضميمة ما ورد من ان الامام يجهر بكل ما يتلفظ به و يسمع المأمومين كل ما يقوله في الصلاة ، فان الجمع بين الدليلين يقضي بتعين الاخيرة للافتتاح ، إذ لو كان ما عداها لزم ارتكاب التخصيص في الدليل الثاني كما لا يخفى ، فتحفظا على اصالة العموم يحكم بانها الاخيرة ، كي يكون ما قبلها من التكبيرات واقعة قبل الصلاة ، فالاخفات فيها لا ينافي مع الاجهار المطلوب في الصلاة .و ربما يجاب عنه بأن أصالة العموم حجة في تشخيص المراد لا في كيفية الارادة ، فلا تجري إلا لاستعلام الحكم لدى الشك فيه لا لتشخيص حال الموضوع ، و في المقام لا شك في الحكم للقطع بإخفات ألست و خروجها عن دليل الاجهار في الصلاة و انما الشك في انها من الصلاة كي يكون خروجها عن ذاك الدليل من باب التخصيص أم ليست منها لكون الاخيرة هي الاحرام كي يكون خروجها من باب التخصص ، فهو نظير ما إذا ورد اكرم العلماء و علمنا من
1 - الوسائل : باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 .