تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
السنة بذلك ( 1 ) فان التكبير الذي كبره صلى الله عليه و آله أولا هو تكبيرة الاحرام لا طلاق الافتتاح عليها ، و العود إليها ثانيا و ثالثا إنما وقع لتمرين الحسين ( ع ) ، فليس الافتتاح إلا بالاول و الزائد هو المستحب ، و قد جرت السنة على هذه الكيفية كما صرح بذلك في آخر الخبر .و الجواب : انه لا ريب في وقوع الافتتاح منه صلى الله عليه و آله بالتكبيرة الاولى في تلك القضيه الشخصية لعدم تشريع السبع بعد كما كان كذلك قبل تلك القضيه ، و مجرد ذلك لا يقتضي تعين الاولى فيما بعد التشريع ، و ليس في فعله صلى الله عليه و آله بعد اجماله دلالة على التعيين كما لا يخفى .نعم ربما يوهمه قوله ( ع ) في ذيل الخبر فجرت السنة بذلك ، لكنه مبني على أن يكون المراد من المشار اليه الكيفية المذكورة الصادرة منه صلى الله عليه و آله من وقوع الافتتاح بالاولى لا أصل تشريع السبع الذي هو الظاهر النسبق إلى الذهن كما لا يخفى ، لا أقل من احتماله المسقط لها عن الاستدلال .الرابعة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ، فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الاحرام ( 2 ) فان تقييد المنسي بكونه أول التكبيرات يدل على انه هو تكبيرة الاحرام ، إذ لو كانت الاخيرة مثلا لما كان هناك اثر لنسيان غيرها من ساير التكبيرات المستحبة ، فلا حاجة لتداركها في
1 - الوسائل : باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4 .2 - الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 .