الخارج أن زيد الا يجب اكرامه و لم نعلم انه عالم كي يكون خروجه للتخصيص ، أم جاهل كي يكون للتخصص ، فكما أن أصالة العموم لا تجري لاثبات حاله و انه جاهل لعدم الشك في المراد ، فكذا لا تجري في المقام حتى يثبت بها ان الاحرام هي الاخيرة .
و فيه ان الكبرى المذكورة و إن صحت لكنها منطبقة على المقام لحصول الشك هنا في الحكم كالموضوع فلا يعلم المراد ايضا لاجمال المفهوم ، فهو كما لو علمنا بعدم وجوب اكرام زيد بعد ورود الامر بإكرام العلماء و تردد زيد بين شخصين أحدهما عالم و الآخر جاهل ، و لم يعلم أن المراد به الاول كي يكون الخروج تخصيصا أم الثاني كي يكون تخصصا ، و لا شك ان المرجع في مثله اصالة العموم لعدم العلم بورود التخصيص على عموم اكرام العلماء كي يخرج عنه زيد العالم فيتمسك بأصالة عدم التخصيص و يثبت بها ان الخارج هو زيد الجاهل لحجية مثبتات الاصول اللفظية .
و المقام من هذا القبيل فان المراد من ألست المحكومة بالاخفات مردد بين الواقع قبل التكبيرة كي يكون خروجها عن دليل الاجهار في الصلاة من باب التخصص و الواقع بعدها كي يكون من التخصيص فهو مجمل مردد بين فردين و في مثله يتمسك بأصالة العموم في دليل الاجهار للشك في ورود التخصيص عليه ، و يثبت بها ان المراد هي ألست الواقعة قبل التكبيرة فينتج ان تكبيرة الاحرام هي الاخيرة لما عرفت من حجية مثبتات الاصول اللفظية .
إلا ان اصالة العموم في دليل الاجهار في الصلاة يعارضها اصالة الاطلاق في دليل الجهر بالواحدة و اخفات ألست ، فان المراد بالواحدة