تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بمناسبة الحكم و الموضوع هي تكبيرة الاحرام - كما تقدم - و مقتضى الاطلاق جواز إيقاعها قبل ألست أو بعدها أو خلالها .و العموم و إن كان مقدما على الاطلاق لدى الدوران لكون الدلالة فيه و ضعية ، و في الثاني بمقدمات الحكمة إلا ان في المقام خصوصية تستوجب قوة الظهور في الاطلاق بحيث كاد يلحقه بالتصريح الموجب لتقديمه على العموم ، و هو التعبير بالواحدة المقرون بالتعبير بالست في الاخفات إذ لو كان المراد بالواحدة خصوص الاخيرة فما يمنعه عليه السلام عن التعبير بالسابعة فالعدول عنها مع ان المقام يقتضي التصريح بها لو كان الافتتاح متعينا فيها إلى التعبير بالواحدة فيه قوة ظهور في الطلاق و التخيير ، و إلا لم يكن وجه للاهمال المؤدي إلى نوع من الاغراء بالجهل كما لا يخفى .هذا و مع التنزل فلا اقل من التكافؤ بين الظهورين ، اعني ظهور العموم في تعين الاخيرة - بالتقريب المتقدم - و ظهور الاطلاق في عدمه فيقع التعارض الموجب للاجمال فتسقط عن الاستدلال .الرابع : النصوص المتضمنة لتعداد تكبيرات الصلوات و انها خمس و تسعون تكبيرة التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس ( 1 ) فانها لا تنطبق الا على القول بتعين الاخيرة للافتتاح ، فيستقيم العدد حينئذ إذ كل ركعة تشتمل على خمس تكبيرات .تكبيرة للركوع و اخرى للهوي إلى السجود ، و ثالثة لرفع الرأس منه ، و رابعة للسجدة الثانية ، و خامسة
1 - الوسائل : باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 .