إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر ( 1 ) مبتدئا الاول ، فان الامر حينئذ محمول على الاستحباب كما عرفت .
هذا و صاحب الحدائق قد تعرض لهذه الصحيحة و ناقش فيها بالاجمال و احتمال إرادة القنوت فيها ، و هذا من غرائب كلماته فان مناسبة الحكم و الموضوع - كما عرفت - تقضي بإرادة تكبيرة الاحرام و لم يحتمل احد التفصيل بين الامام و المأموم في القنوت و السيرة القطعية شاهدة بخلافه ، هذا مع ان الرواية وردت بطريق آخر صرح فيها برفع اليدين في التكبيرة و قد نقل هذا الطريق في الوسائل متصلا بالطريق الاول ، و من المقطوع به عادة ان صاحب الحدائق لاحظه و اطلع عليه فكيف أهمله و أعرض عنه و أبدى الاحتمال المزبور .
نعم هذا الطريق ضعيف عندنا من جهة عبد الله بن الحسن الواقع في سند الحميري ، و لكنه يراه صحيحا و يعتمد عليه فلا سبيل للاعتذار عنه بذلك .
( 1 ) : - فان المستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى البعض هو التخيير بين الامور الثلاثة لتعلق الامر بكل منها .
أما النحر فيدل عليه صريحا المرسل المروي في مجمع البيان عن علي ( ع ) في قوله تعالى : فصل لربك و انحر أن معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة ( 1 ) فما في الحدائق ( 2 ) من عدم وقوفه على
1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 10 .
2 - ج 8 ص 47 .