تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 181
نمايش فراداده

لو كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع

و إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع بني على انه للاحرام ( 1 ) .

ما أفاده ( قده ) من ان الاحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها فعجيب إذ كيف يكون الابطال موافقا للاحتياط مع احتمال صحة الصلاة كما هو المختار على ما عرفت و البناء على حرمة قطع الفريضة كما عليه المشهور .

فهذا الاحتياط و ان احرز معه صحة الصلاة لكنه مخالف للاحتياط من جهة اخرى لاحتمال ارتكاب الحرام من اجل قطع الفريضة ، بل ان سبيل الاحتياط في المقام الاتيان بتكبيرة اخرى رجاءا بقصد انه ان كانت الاولى باطلة فالافتتاح يقع بهذه و إلا فتقع ذكرا .

و مثل هذه الزيادة المأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية مشمولة لادلة الزيادة العمدية المبطلبة لاختصاصها بما إذا أتى بها بنية جزمية لا بقصد الرجاء كما عرفت سابقا .

( 1 ) : - و الوجه فيه ظاهر ، إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود القراءة ، و حيث انه في المحل لزم الاعتناء به عملا بالاستصحاب و قاعدة الشك في المحل .