تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الصلاة ، فلو كان مطلق الدخول في الغير المترتب و ان لم يكن مسانخا كافيا في جريان القاعدة لزم البناء على الاتيان بالصلاة في المثال مع انه لا يبنى عليه بلا اشكال فتأمل .و اما الثاني : اعني الشك في الصحة بعد العلم بالوجود ، فان كان بعد الدخول في الغير فلا ينبغي الشك في الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ بناءا على ما هو الصحيح من جريانها في اجزاء المركب كنفسه لعدم قصور في إطلاق قوله ( ع ) في موثق ابن مسلم : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " ( 1 ) للشمول للاجزاء ، بل ان الشك في الصحة يرجع في الحقيقة إلى الشك في الوجود - اي في وجود الصحيح إذ لا نعني به إلا الشك في وجود المأمور به المساوق للصحيح لا في مطلق الوجود ، فتشمله ادلة قاعدة التجاوز ، و لذا ذكرنا في محله ان القاعدتين الفراغ و التجاوز - مرجعهمه إلى قاعدة واحدة و تمام الكلام في محله .و اما إذا كان قبل الدخول في الغير فالأَقوى أيضا ذلك لعدم اعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة الفراغ اعني الشك في الصحة ، و إنما اعتبرناه في مورد التجاوز لعدم صدق المضي و التجاوز عن الشيء المشكوك وجوده إلا بالتجاوز عن محله المتوقف على الدخول في الغير ، و أما المشكوك صحته فالمضي عنه إنما يتحقق بمجرد الفراغ منه من دون حاجة إلى الدخول في الغير فيشمله قوله ( عليه السلام ) في موثق ابن مسلم المتقدم : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " .فما أفاده في المتن من البناء على العدم حينئذ في محله .و أما
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 3 .