تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فصل : في القيام و هو أقسام : إما ركن و هو القيام حال تكبيرة الاحرام ( 1 ) ، و القيام المتصل بالركوع ، بمعنى ان يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل و لو كان سهوا ، و كذا لو ركع لاعن قيام بان قرأ جالسا ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة ام في اثنائها و ركع ، و ان نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي .( 1 ) : - لا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتابا و سنة ، اما الكتاب فقوله تعالى : الذين يذكرون الله قياما و قعودا .الخ بضميمة ما ورد في تفسيره من ان الذكر هو الصلاة ، و القيام فيها وظيفة الاصحاء ، كما ان القعود وظيفة المرضي ، و على جنوبهم من هو دون المرضي .و اما السنة فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث : وقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 1 ) و غيرها .و هل هو ركن مطلقا أو في خصوص حال التكبير للاحرام و المتصل
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1