بالركوع ، أو ليس بركن ؟ مقتضى إطلاق كلمات جملة من الاصحاب انه ركن على الاطلاق تبطل الصلاة بنقيصة عمدا و سهوا مستدلين عليه بإطلاق دليل الوجوب مما عرفت الشامل لحال السهو ، بل و زيادته كذلك بناءا على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعم الاخلال من حيث الزيادة كالنقيصة .
و من هنا أشكل الامر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هو فانه لا يتحقق في تكبيرة الاحرام إلا بتكرارها كما لا يتحقق في المتصل بالركوع إلا بتعدد الركوع ، و حينئذ يستند البطلان إلى زيادة الاحرام أو الركوع دون القيام ، و إلا فمن الضروري ان زيادة مجرد القيام كما لو نسي التشهد فغام ثم تذكر فعاد لا يوجب البطلان .
و الذي ينبغي أن يقال في المقام ان الاخلال بالقيام حال تكبيرة الاحرام مبطل للصلاة عمدأ كان أو سهوا .
أما الاول فلدليل وجوبه من الكتاب و السنة كما مر .
و أما الثاني فلموثقة عمار قال ( ع ) فيها : " و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم و يفتتح الصلاة و هو قائم الخ " ( 1 ) .
فهو ركن فيها بمعنى ان تركه عمدا و سهوا مبطل و هل هو ركن مستقل في عرض تكبيرة الاحرام أو انه شرط فيها ، و مقوم لركنيتها فليس الركن إلا التكبيرة المقيدة بكونها في حال القيام ، كما لعله الاظهر ؟ لا اثر عملي لهذا البحث أصلا كما لا يخفى .
و أما الاخلال به فيها من حيث الزيادة فقد عرفت انه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الاحرام ، و حينئذ فتبطل الصلاة بزيادتها أيضا سهوا
1 - الوسائل : باب 13 من أبواب القيام ح 1 .