تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فضلا عن العمد بناءا على المشهور في ذلك و اما على المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهوا كما عرفت سابقا فلا ، و قد اشرنا فيما سبق ان المناط في الركنية رعاية الاخلال العمدي و السهوي من حيث النقيصة دون الزيادة .و أما القيام حال القراءة فهو واجب بالادلة المتقدمة لكنه ليس بركن .فلا يقدح الاخلال به سهوا ، فلو قرأ جالسا سهوا مع مضي محل التدارك صحت صلاته عملا بعموم حديث لا تعاد لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة .و منه يظهر الحال في القيام بعد الركوع .و اما القيام المتصل بالركوع فهو واجب ركني تبطل الصلاة بتركه حتى سهوا ، و ذلك لدخله في مفهوم الركوع فان حقيقته متقوم بالانحناء الخاص عن قيام يقال شجرة راكعة ، اي منحنية بعد الاستقامة ، و إلا فمجرد الانحناء المسبوق بالقيام كالمخلوق كذلك و كما لو نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي لا يطلق عليه الركوع لا لغة و لا عرفا ، بل هو على هيئة الراكع .و عليه فالإِخلال يمثل هذا القيام حيث انه يؤدي إلى الاخلال بالركوع فتركه حتى سهوا يوجب البطلان لكونه في الحقيقة إخلالا بالركوع الذي هو من احد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد .و أما الاخلال به من حيث الزيادة فلا تتصور إلا بزيادة الركوع المبطلة و لو سهوا بلا اشكال وهنا ايضا كالتكبير لا اثر للبحث عن ان القيام ركن مستقل أم شرط مقوم للركوع ، و ان كان الاظهر هو الثاني - كما عرفت - ، فان الاخلال به نقصا و زيادة لا يكون إلا بنقيصة الركوع زيادته ، و معهما يتحقق البطلان سواء استند إلى الاخلال بالركوع أم بالقيام المتصل به .