وجه التقييد فلا يكون صحيحا ، كما إذا قصد إمتثال الامر الادائي ليس إلا ، أو الامر الوجوبي ليس إلا ، فبان الخلاف فانه باطل .
منهما مقيد بقيد مضاد للآخر ، و من البين اعتبار قصد المأمور به بتمام اجزائه و لا يكفي البعض ، غاية الامر كفاية النية الاجمالية و لا يعتبر التفصيل ، فلو جهل الوظيفة الفعلية و كانت الرسالة العملية موجودة عنده لا بأس حينئذ بالشروع بقصد ما في الذمة ، ثم يراجع المسألة اثناء الصلاة و يسلم في ظرفه اللازم ، كما لا بأس أيضا لو إئتم بمقلده مع علمه باتحاد هما في الوظيفة فيسلم بتبع تسليمه .
و مما ذكرنا يظهر انه لو نوى أحد هما ثم انكشف له اثناء العمل ان المأمور به غيره لم يجز ، لفقد النية حق الاجمالية فضلا عن التفصيلية .
و بعبارة واضحة من كانت وظيفته القصر - مثلا - إذا قصد التمام فقد نوى صلاة فاسدة لا امر بها .
و مقتضى ما تقدم من لزوم قصد تمام الاجزاء من الاول هو الحكم بالبطلان ، لان المقصود مأمور به و المأمور به مقصود حتى اجمالا بعد تغاير طبيعتي القصر و التمام ، باعتبار اشتمال كل منهما على قيد مضاد للآخر كما عرفت و معه كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق .
و نظير المقام ما سيأتي من انه لو نوى الظهر بزعم عدم الإِتيان بها ثم انكشف إتيانها ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق و انه قاصد للامر الفعلي ، إذ كيف يكون