تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المتعلق به فعلا و تخيل انه امر ادائي فبان قضائيا أو بالعكس ، أو تخيل انه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس ، و كذا القصر و التمام ( 1 ) ، و أما كان على أو ان من في المحراب زيد فبان انه عمرو - و هو لا يريد الاقتداء به و إن كان عادلا - فهذه الافعال من الاكرام ، و الشراء ، و الاقتداء و منها الصلاة في محل الكلام صادرة منه بالضرورة و هي جزئيات خارجية لا يعقل فيها التقييد ، فان الفاعل و ان كان بحيث لو علم بالخلاف لم يفعل إلا انه بالآخرة فعل و صدر منه العمل ، و هذا يكون التقييد المزعوم من قبيل التخلف في الداعي ، و الاشتباه في التطبيق بطبيعة الحال ، لان ما وقع لا ينقلب عما هو عليه ، فهو مقصود لا محالة ، لا انه مقصود ، و إنما الخطأ في الداعي الباعث على ارتكابه حسبما عرفت فلا مناص من الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد ، و كيف لا يحكم بها فيمن صلى نافلة الليل بزعم ان هذه ليلة الجمعة أو زار الامام ( ع ) كذلك بحيث لو كان يعلم انها ليلة اخرى لم يصل و لم يزر ، فان الحكم ببطلان الصلاة أو الزيارة كما ترى ، ضرورة ان المعتبر في صحة العبادة إنما هو الاتيان بذات العمل مع قصد التقرب ، و قد فعل حسب الفرض .و معه لا مقتضي للبطلان بوجه .( 1 ) : - عد هذا من باب الاشتباه في التطبيق واضح فان صلاة القصر مقيدة بالتسليم على الركعتين و التمام بعدمه ، فكل