تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتعلق به فعلا و تخيل انه امر ادائي فبان قضائيا أو بالعكس ، أو تخيل انه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس ، و كذا القصر و التمام ( 1 ) ، و أما كان على أو ان من في المحراب زيد فبان انه عمرو - و هو لا يريد الاقتداء به و إن كان عادلا - فهذه الافعال من الاكرام ، و الشراء ، و الاقتداء و منها الصلاة في محل الكلام صادرة منه بالضرورة و هي جزئيات خارجية لا يعقل فيها التقييد ، فان الفاعل و ان كان بحيث لو علم بالخلاف لم يفعل إلا انه بالآخرة فعل و صدر منه العمل ، و هذا يكون التقييد المزعوم من قبيل التخلف في الداعي ، و الاشتباه في التطبيق بطبيعة الحال ، لان ما وقع لا ينقلب عما هو عليه ، فهو مقصود لا محالة ، لا انه مقصود ، و إنما الخطأ في الداعي الباعث على ارتكابه حسبما عرفت فلا مناص من الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد ، و كيف لا يحكم بها فيمن صلى نافلة الليل بزعم ان هذه ليلة الجمعة أو زار الامام ( ع ) كذلك بحيث لو كان يعلم انها ليلة اخرى لم يصل و لم يزر ، فان الحكم ببطلان الصلاة أو الزيارة كما ترى ، ضرورة ان المعتبر في صحة العبادة إنما هو الاتيان بذات العمل مع قصد التقرب ، و قد فعل حسب الفرض .

و معه لا مقتضي للبطلان بوجه .

( 1 ) : - عد هذا من باب الاشتباه في التطبيق واضح فان صلاة القصر مقيدة بالتسليم على الركعتين و التمام بعدمه ، فكل

/ 546