نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ( 1 ) ايضا فلا تجوز له الاستعانة حاله ؟ ربما يقال بذلك اخذا بإطلاق قوله ( ع ) في صحيحة ابن سنان المتقدمة : " لاتمسك بخمرك و أنت تصلي " بدعوى ان قوله عليه السلام و أنت تصلي شامل للنهوض ايضا .
و فيه أولا : ان الصلاة اسم لمجموع الاجزاء خاصة ، دون المركب منها و من المقدمات ، و النهوض مقدمة للجزء و ليس منه ، فليس من الصلاة ، فلا تشمله الصحيحة الظاهرة في اعتبار الاستقلال في الصلاة نفسها .
و ثانيا : لو سلم الاطلاق فهو مقيد بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة حيث تضمن ذيلها التصريح بجواز الاستعانة حال النهوض فان الاعراض على تقدير تسليم قدحه متحقق بالنسبة إلى هذه الفقرة جزما ، لاختصاص الشهرة باعتبار الاستقلال في القيام دون النهوض .
( 1 ) : بناءا على اعتبار الاستقلال في القيام - و قد عرفت منعه فلا ريب في اختصاصه بحال الاختيار فيسقط اعتباره لدى الاضطرار بلا خلاف و لا إشكال ، و قد قام عليه الاجماع ، و تسالمت عليه كلمات الاصحاب من نكير .
و هل السقوط حينئذ على طبق القاعدة أولا ؟ يختلف ذلك باختلاف مدارك اعتباره .
فان كان المستند فيه دخل الاستقلال في مفهوم القيام فمقتضى القاعدة حينئذ سقوطه رأسا و الانتقال إلى الجلوس شأن كل عاجز عن القيام على ما تقتضيه الآية و الروايات كما سبق ، فتحتاج كفاية القيام الاستقلالي إلى الدليل فان الاجتزاء به على خلاف القاعدة .