تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة : بناءا على هذا المبني تلزمه الصلاة جالسا ، و لا يكتفى بالقيام من اعتماد لعدم كونه من القيام و لا القعود على الفرض .مع ان المتسالم عليه الاكتفاء به كما مر ، و إن كان المستند انصراف الادلة إلى القيام الاستقلالي ، فالحكم على طبق القاعدة ، إذ الانصراف على تقدير تسليمه مختص بحال الاختيار ، ففي غيره يتمسك بإطلاقات القيام بعد صدقة على العاري عن الاستناد حسب الفرض .و كذا الحال لو كان المستند الاخبار الخاصة المتقدمة ، إذ ظاهر منها اعتبار الاستقلال شرطا مستقلا ملحوظا في القيام الواجب و هذا يقتضي الاختصاص بحال الاختيار ، إذ العجز عنه ( 1 ) لا يستوجب سقوط أصل القيام ، فان الضرورات تقدر بقدرها .هذا و على جميع المباني و التقادير فالمستفاد من نفس النصوص سقوط اعتباره لدى العجز لقوله ( ع ) في صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 2 ) " إلا ان تكون مريضا " اذ المراد به بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع المريض العاجز عن القيام ، و كذا قوله ( ع ) في موثقة ابن بكير ( 3 ) " ما بلغ أبوك هذا بعد " الظاهر في ان اباه ( بكير ) لو بلغ هذا الحد بحيث عجز عن القيام مستقلا جاز له القيام الاتكائي .( 1 ) العجز من الشرط عجز من المشروط فيسقط التكليف به لا محالة و تعلق تكليف آخر بالفاقد يحتاج إلى دليل و لا يثبته حديث الرفع كما لا يخفى كما لا يعينه دليل عدم سقوط الصلاة بحال لاحتمال كون الوظيفة هو الجلوس نعم تعينه نصوص الباب الخاصة فهي العمدة .( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب القيام ح 2 .( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 20 .