و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا ( 1 ) بحيث يخرج عن صدق القيام ، و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس .
( 1 ) : - اما التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا اشكال في عدم جوازه لمنافاته مع القيام الواجب ، و اما الفاحش ، أو الفاحش المخل بحيث صدق معه القيام ، فالمشهور هو الجواز تمسكا بإطلاقات ادلة القيام لكن عن المفيد في المقنعة ، و الصدوق في المقنع ، و مال اليه في الحدائق عدم التباعد بين الرجلين ازيد من الشبر ، و استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : " إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى ، ودع بينهما فصلا اصبعا اقل ذلك إلى شبر اكثرة .
الخ " ( 1 ) هكذا رواها في الوسائل في أبواب القيام ، و هو المطابق للكافي و الحدائق ، و رواها ايضا في الوسائل في أبواب افعال الصلاة ( 2 ) لكن بزيادة كلمة ( من ) بين لفظي ( اقل ) و ( ذلك ) فنقلها هكذا - اصبعا اقل من ذلك إلى شبر أكثره و هو الموافق للتهذيب الطبعة القديمة ، و اما الجديدة فموافقة للاولى ( 3 ) لكن الصحيح هي العبارة الاولى لعدم استقامة المعنى على الثانية كما لا يخفى .
هذا و قد حمل شيخنا البهائي ( قده ) الاصبح المذكور في هذه الصحيحة على الطول كي يطابق التحديد
1 - الوسائل : باب 17 من أبواب القيام ح 2 .
2 - الوسائل : باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 3 .
3 - لاحظ التهذيب ج 2 ص 308 .