تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاحوط الوقو ف على القدمين دون الاصابع واصل القدمين ( 1 ) ، و إن كان الاقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد اجزاء الوقوف على الواحدة .

بثلاثة اصابع مفرجات المذكور في صحيحة حماد ( 1 ) و لا يخفى بعده فان المتداول في التحديد بالاصبح إرادة العرض دون الطول .

و كيف كان : فهذه الصحيحة و ان كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من الشبر كما ذكره أولئك الاعلام لكنه لا يمكن الاخذ به .

اما أولا فلانها مشتملة على ذكر عدة من الآداب و المستحبات ، و وحدة السياق تشهد بإرادة الندب من الجميع ، إذ يبعد جدا إرادة الوجوب من هذه الخصوصية ، و الاستحباب من جميع ما عداها فلاحظ .

و اما ثانيا : و هو العمدة انا لا نحتمل الوجوب في مثل هذه المسألة العامة البلوى الكثيرة الدوران ، إذ لو كان لبان و شاع و ذا ع و كان من الواضحات .

كيف و قد ذهب المشهور إلى خلافه ، و لم ينسب الوجوب إلا إلى المفيد و الصدوق ، مع ان التفريج امر متعارف في الصلاة سيما في السمين والبدين الذي يتحقق التباعد بين رجليه غالبا ازيد من الشبر بكثير ، و لو كان معتبرا لاشير اليه في الاخبار أكثر من ذلك .

فلا محيص من الحمل على الاستحباب .

( 1 ) : - ينبغي التكلم في جهات : الاولى انه لو وقف على القدمين اما لاختيارة ذلك أو لوجوبه على القول به كما ستعرف .

فهل يجب تسوية الرجلين في الاعتماد أو لا ؟ و قد تعرض الماتن لهذه الجهة


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 1 .

/ 546