تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الاحوط الوقو ف على القدمين دون الاصابع واصل القدمين ( 1 ) ، و إن كان الاقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد اجزاء الوقوف على الواحدة .بثلاثة اصابع مفرجات المذكور في صحيحة حماد ( 1 ) و لا يخفى بعده فان المتداول في التحديد بالاصبح إرادة العرض دون الطول .و كيف كان : فهذه الصحيحة و ان كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من الشبر كما ذكره أولئك الاعلام لكنه لا يمكن الاخذ به .اما أولا فلانها مشتملة على ذكر عدة من الآداب و المستحبات ، و وحدة السياق تشهد بإرادة الندب من الجميع ، إذ يبعد جدا إرادة الوجوب من هذه الخصوصية ، و الاستحباب من جميع ما عداها فلاحظ .و اما ثانيا : و هو العمدة انا لا نحتمل الوجوب في مثل هذه المسألة العامة البلوى الكثيرة الدوران ، إذ لو كان لبان و شاع و ذا ع و كان من الواضحات .كيف و قد ذهب المشهور إلى خلافه ، و لم ينسب الوجوب إلا إلى المفيد و الصدوق ، مع ان التفريج امر متعارف في الصلاة سيما في السمين والبدين الذي يتحقق التباعد بين رجليه غالبا ازيد من الشبر بكثير ، و لو كان معتبرا لاشير اليه في الاخبار أكثر من ذلك .فلا محيص من الحمل على الاستحباب .( 1 ) : - ينبغي التكلم في جهات : الاولى انه لو وقف على القدمين اما لاختيارة ذلك أو لوجوبه على القول به كما ستعرف .فهل يجب تسوية الرجلين في الاعتماد أو لا ؟ و قد تعرض الماتن لهذه الجهة
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 1 .