تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 229
نمايش فراداده

جلوس ( 1 ) ، و كان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى .

( 1 ) : - بلا خلاف فيه و لا اشكال لقوله تعالى : الذين بذكرون الله قياما و قعودا .

الخ المفسر في مصحح أبي حمزة بان الصحيح يصلي قائما ، و المريض يصلي جالسا ( 1 ) و قد نطقت به نصوص كثيرة و هذا مما لا غبار عليه .

و إنما الكلام في ان الامور المعتبرة في القيام من الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس ايضا أولا ؟ اما الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لاطلاق الدليل ، فان قوله ( ع ) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة ( 2 ) مطلق يشمل حالتي القيام و الجلوس معا .

و اما الاستقرار فكذلك صواء أ كان مستنده الاجماع ام الرواية المتقدمة لاطلاق كلمات المجمعين كالنص .

و اما الاستقلال : فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتبارة حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال لقصور الدليل عن الشمول له فانه منحصر في روايتين .

احدا هما : موثقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط ، فقال : ما شأن


1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 2 .

2 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 1 .