تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 15 ) : إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع ( 1 ) صلى من في دليل الاستقرار ، فان كان هو الاجماع كما عن واحد ، فبما انه دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو صورة الدوران و نتيجة ذلك تقديم الاستقلال على الاستقرار عكس ما أثبته في المتن .و ان كان هو النص على ما مرفتتحقق المعارضة - طبعا - بين الدليلين بالاطلاق ، و النتيجة بعد التساقط هو التخيير دفعا لكل من الخصوصيتين بالاصل لا رعاية الامرين معا بالاحتياط و التكرار كما عن بعضهم لعدم العلم الاجمالي بوجوب أحدهما لا بعينه ليكون من الشك في المكلف به لجواز ان يكون الحكم الواقعي حينئذ هو التخيير .و الذي يهون الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار لوضوح عدم المعارضة بين الواجب و المستحب .( 1 ) : - ظاهر العبارة ان من تمكن من القيام و لو بهذه الصورة تعين و كان مقدما على الجلوس .و هو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع ، أو المنحني ظهره لهرم و نحوه ، حيث ان قيام مثل هذا الشخص إنما هو بهذا النحو .و اما مع عدم الصدق كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لامر عارض من مرض أو خوف من الظالم ، أو انخفاض السقف انتقل حينئذ إلى الصلاة جالسا لعجزه عن القيام فعلا .